إدارة الزرقا التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بإدارة الزرقا التعليمية - محافظة دمياط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تلتزم إدارة الزرقا التعليمية بتعبئة كافة مواردها وإمكاناتها المادية والبشرية للتطوير والتحديث المستمر للعملية التعليمية لتقديم تعليم متميز عالى الجودة لجميع الطلاب فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى يعطى منتجا تعليميا متميزا يلبى طموحات أبناء الزرقا ويتناسب مع سوق العمل ويحافظ على قيم المجتمع ومبادئه وينهض بمستقبله فى ظل نظام لامركزى يدعم المشاركة المجتمعية والحوكمة الرشيدة ويحقق المعايير القومية ويواكب النهضة الحديثة.

 

 أهم ما جاء بالقرار الوزاري رقم (334) بتاريخ 14/ 9/ 2006م الخاص بمجلس الامناء بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين علي مستوي الإدارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بسمة فودة




المساهمات : 85
تاريخ التسجيل : 06/12/2012

أهم ما جاء بالقرار الوزاري رقم (334) بتاريخ 14/ 9/ 2006م الخاص بمجلس الامناء بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين علي مستوي الإدارة Empty
مُساهمةموضوع: أهم ما جاء بالقرار الوزاري رقم (334) بتاريخ 14/ 9/ 2006م الخاص بمجلس الامناء بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين علي مستوي الإدارة   أهم ما جاء بالقرار الوزاري رقم (334) بتاريخ 14/ 9/ 2006م الخاص بمجلس الامناء بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين علي مستوي الإدارة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 11, 2012 10:31 am

أهم ما جاء بالقرار الوزاري رقم (334) بتاريخ 14/ 9/ 2006م الخاص بمجلس الامناء
بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين علي مستوي الإدارة


أولا : أهداف مجالس الأمناء والآباء والمعلمين

أـ توثيق الصلات والتعاون المشترك بين الآباء والمعلمين وأعضاء المجتمع المدني في جو يسوده الاحترام المتبادل من اجل دعم العملية التعليمية ورعاية الأبناء .
ب ـ العمل علي تأصيل الديموقراطية في نفوس الطلاب وإكسابهم المعلومات والمعارف والقيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة التي تساعد علي تعميق روح الانتماء للمجتمع والوطن .
جـ ـ تحقيق اللامركزية في الإدارة والتقويم والمتابعة وصنع واتخاذ القرار .
د ــ تشجيع الجهود الذاتية والتطوعية لأعضاء المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والتعاون في دعم العملية التعليمية .
هــ تعبئة جهود المجتمع المحلي من اجل توفير الرعاية المتكاملة للطلاب بصفة عامة ورعاية الفئات الخاصة منهم ( معوقين / فائقين وموهوبين ) بصفة خاصة .
وـ إبداء الرأي بين المدرسة وأعضاء المجتمع المدني حول أساليب الارتقاء بالعملية التعليمية والتغلب علي المشكلات والمعوقات التي قد تعترضها .
زـ تقرير أوجه الصرف والمتابعة علي ميزانية المجلس وعلي الموارد الذاتية للمؤسسة التعليمية والتصرف فيها بما يدعم العملية التعليمية والتربوية ويحق الرعاية المتكاملة لأبنائنا الطلاب .
ح ـ تعظيم دور المدرسة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي والعمل علي التغلب علي مشاكلها وتحقيق طموحاتها .
ثانيا : الجمعية العمومية علي مستوي الإدارة
تتكون الجمعية العمومية للأمناء والآباء علي مستوي الإدارة التعليمية من
ـ مدير الإدارة التعليمية
ـ مديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني
ـ مدير إدارة الشئون المالية والإدارية ،
ـ موجه أول التربية الاجتماعية علي مستوي الإدارة أومن يقوم بعمله
ـ رؤساء مجالس الأمناء والآباء بالمدارس التابعة للإدارة .
( ويكون انعقاد هذه الجمعية في موعد غايته الأسبوع الثامن من بدء العام الدراسي )
ثالثا : التشكيلات علي مستوي الإدارة
يشكل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين علي مستوي الإدارة التعليمية من عدد (19 ) تسعة عشرا عضوا علي النحو الأتي :
ـ عدد (12) اثنا عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية علي مستوي الإدارة من بين رؤساء مجالس الأمناء بالمدارس التابعة للإدارة (5 ابتدائي ، 4 إعدادي ، 3 ثانوي منهم واحد فني )
ـ عدد (5) خمسة أعضاء من الشخصيات العامة والمهتمين بالتعليم يختارهم المحافظ المختص أو من يفوضه .
ـ مدير الإدارة التعليمية .
ـ الموجه الأول المسئول عن التربية الاجتماعية بالإدارة أو من يقوم بعمله علي أن يتولي أعمال أمانة المجلس .
@ ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه فيما عدا مدير الإدارة التعليمية والموجه الأول المسئول عن التربية الاجتماعية أو من يقوم بعمله .
ملحوظة :
1ـ يجب الانتهاء من تشكيل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين علي مستوي الإدارات التعليمية والمديريات ، وعلي مستوي الجمهورية في موعد غايته نهاية الأسبوع الثاني عشر من بدء العام الدراسي .
2ـ لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية التعليمية بموافقة ثلثي أعضائه حل مجلس أمناء المدرسة في الحالات الآتية : ــ
ا ــ وجود مخالفات مالية .
ب ـ مخالفة أحكام هذا القرار .
ج ــ عدم قيام مجلس الأمناء بدورة المنصوص عليه بهذا القرار .
د ــ استحالة التعاون بين أعضاء المجلس وإدارة المدرسة والإدارة التعليمية . وفي أي من هذه الحالات يتولي مدير عام الإدارة ترشيح مجلس جديد يصدر بتعيينه قرار من مدير المديرية .
3ـ بالنسبة للإدارات التعليمية والمستويات الأعلى يختار أحد الأخصائيين الاجتماعيين من ذوي الكفاءة العالية لمساعدة الأمين في عمليات التسجيل والحصول علي البيانات والإحصاءات المطلوبة وحفظ الملفات علي أن يكون ذلك تحت إشراف ومسئولية أمين المجلس .
[size=21]اختصاصات المجلس علي مستوي الإدارة التعليمية
أ ــ وضع خطة متكاملة لأعمال المجلس ليحقق أهداف مجالس الأمناء علي أساس ما يتقدم به أعضاء المجلس من مقترحات ومشروعات ووضع موازنة لأمواله علي هذا الأساس .
ب ــ متابعة أعمال مجالس الأمناء بالمدارس التابعة للإدارة التعليمية والعمل علي تذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ اختصاصاتها ومهامها .
ج ــ رعاية الطلاب علي مستوي الإدارة التعليمية في المجالات ( الدينية ـ القومية ـ الاجتماعية ـ النفسية ـ الرياضية ـ العلمية ـ الفنية ....الخ) ، مع التركيز علي رعاية المتفوقين والمعوقين .
د ـ التنسيق بين مجالس أمناء المدارس علي مستوي الإدارة التعليمية والعمل علي نقل التجارب الرائدة وتعميمها علي باقي المجالس كل حسب إمكانياته والبيئة المحلية التي يعمل من خلالها .
هـ رفع تقارير المتابعة لمجالس الأمناء بالمدارس علي مستوي الإدارة إلى مجالس أمناء المديرية .
وـ تقرير صرف أي مبلغ من أمواله لتحقيق الخطة التي يقررها المجلس في حدود الموازنة المعتمدة .
ز ـ مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية العمومية للمجلس .
ح ـ إعداد التقرير السنوي الذي يعطي صورة مفصلة عن نشاط المجلس وأعماله والذي يتضمن المشروعات والخدمات التي قام بها أو شارك فيها مقرونة بما انفق عليها والصعوبات التي حالت دون تنفيذ ما ورد بخطته .
@ اختصاصات أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
(أ) اختصاصات الرئيس:ــ
1ــ رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين والإشراف علي اللجان وله حق دعوتها وحضور اجتماعاتها .
2 ــ تمثيل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين والنيابة عنه أمام الجهات الفنية والإدارية والقضائية
3ــ إقرار جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته .
4ـ التوقيع نيابة عن المجلس علي جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق المجلس علي إبرامها
5 ـ التوقيع علي جميع الخطابات والمذكرات المالية .
6ـ البت في المسائل الضرورية العاجلة التي يعرضها عليه أمين المجلس والتي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع المجلس علي أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها علي المجلس في أول اجتماع له علي مستوي المدرسة .
7ـ التوقيع مع الأمين علي الدعوات والخطابات ومحاضر الاجتماعات .
( ب) اختصاصات نائب الرئيس : ـ
1ــ القيام باختصاصات ومسئوليات الرئيس في حالة غيابه
2ـ الاشتراك في متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
( ج ) اختصاصات الأمين :ــ
1ــ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بموعد اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين والإبلاغ عن تشكيل المجلس الذي تتبعه وإعداد سجلات محاضر جلسات الأمناء والآباء والمعلمين والجمعية العمومية والتوقيع عليها من الرئيس .
2 ــ إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجلس واتخاذ إجراءات دعوتها والتوقيع عليها مع الرئيس.
3 ــ إعداد مشروع خطة عمل المجلس والميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذها .
4ـ دراسة جميع المكاتبات الواردة وعرضها علي مجلس الأمناء والآباء والمعلمين أواللجان أو الرئيس كل في اختصاصه .
5 ــ تلقي تقارير اللجان وعرضها علي المجلس .
6ـ بحث ملاحظات الجهات الإدارية والرقابية المختصة وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله علي مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للرد علي هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ بعد اعتمادها من الرئيس .
7 ــ إعداد مشروع التقرير السنوي عن أعمال المجلس وحسابه الختامي عن السنة المالية المنتهية بالتعاون مع المراقب المالي والموظف المالي لعرضه علي مجلس الأمناء والآباء والمعلمين توطئة لعرضه علي الجمعية العمومية وذلك بعد اعتماده من رئيس المجلس .
8 ــ حفظ سجلات وأوراق الجمعية العمومية والمجلس ولجانه في مقر عمله .
9 ــ إعداد جدول الأعمال والموضوعات التي يقترحها كل من رئيس المجلس والمدير التنفيذي وأي من أعضاء المجلس ويقرها رئيس المجلس .
( د) اختصاصات المراقب المالي : ــ
1ـ الإشراف العام علي موارد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ومصروفاته بالتعاون مع الموظف المالي المختص ومتابعة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالمصرف أو صندوق التوفير اولا بأول ، ومتابعة قيد جميع الإيرادات والمصروفات في الدفاتر الخاصة وعليه عرض ملاحظاته ومذكراته علي مجلس الأمناء والآباء والمعلمين .
2 ــ الإشراف علي الجرد السنوي والدوري وتقديم نتيجة الجرد إلي مجلس الأمناء والآباء والمعلمين .
3 ــ متابعة صرف جميع المبالغ التي يتقرر صرفها ومراجعة المستندات الدالة علي صحة الصرف طبقا لخطة وقرارات المجلس .
4ــ مراجعة السجلات المالية الخاصة بمجالس الأمناء والآباء والمعلمين وكذا مراجعة المستندات المالية .
5 ــ إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية بالاشتراك مع الأمين والموظف المالي المختص وعمل تقرير عنها وعرضها علي مجلس الأمناء والآباء والمعلمين مشفوعا برأيه تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية .
( ه ) اختصاصات المدير التنفيذي : ــ
1ــ إبلاغ الجهة الإدارية بتشكيل المجلس وترشيح الأعضاء المعنيين .
2 ــ تقرير الموضوعات التي تعرض علي المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس
3 ـ تجهيز قاعدة البيانات واحتياجات المدرسة التي تساعد المجلس في وضع خططه المختلفة .
4 ــ تلقي التقارير والمكاتبات وملاحظات الموجهين والمتابعين وعرضها علي المجلس
5 ـ رفع المذكرات المالية الخاصة بالصرف علي البرامج والأنشطة المراد تنفيذها للعرض علي المجلس .
6ــ تنفيذ البرامج والأنشطة التي يوافق عليها المجلس واتخاذ إجراءات الصرف .
7 ــ المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس ويعاونه في ذلك جميع العاملين بالمدرسة .
8 ــ دعم المجلس بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة لدراسة الموضوعات المطروحة بعد تحليلها وتصنيفها .
@ الاجتماعات
تنعقد مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بحضور أغلبية الأعضاء مرة واحدة علي الأقل كل شهر بالإدارة التعليمية .
وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
الشئون المالية
يكون التوقيع علي الشيكات المصرفية كالأتي :
لرئيس المجلس ومدير عام الإدارة التعليمية توقيع أول ،ومندوب المالية توقيع ثان .


عرض لأهم ما جاء في الأحكام العامة بالقرار الوزاري


1ـ مدة عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين سنتان تبدأ بتاريخ تشكيل المجلس وتنتهي بتشكيل المجلس الجديد .
2ـ تسقط عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في الحالات الآتية :
أ ـ استقالة العضو أو وفاته .
ب ــ صدور حكم قضائي أو تأديبي نهائي في موضوع يمس الشرف أو الأمانة .
ج ــ إصابة العضو بعارض من عوارض الأهلية أو سقوط الولاية عنه .
د ــ تخرج نجل العضو أو تحويله أو تركه المدرسة لأي سبب .
ه ــ انتهاء خدمة العضو الممثل للمعلمين أو مدير المدرسة لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة أو نقله من المدرسة .
و ــ تخلف العضو عن الحضور ثلاث جلسات دورية متتالية أو متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال العام الدراسي .
ز ــ خروج العضو عن اللياقة العامة أو آداب المجلس أو قيامه بأفعال أو أقوال من شأنها الإساءة إلي المجلس أو أعضائه أو المدرسة والعاملين فيها ، وذلك بعد العرض علي مجلس أمناء الإدارة والمديرية وموافقة مدير المديرية .
وفي حالة سقوط العضوية لأي من الأسباب السابقة يحل محل العضو الذي زالت عنه العضوية التالي له في عدد الأصوات من الأعضاء المنتخبين أومن تختاره الجهة المنوط بها التعيين ،وفي حالة عدم وجود عضو تالي في عدد الأصوات ، بالنسبة للأعضاء المنتخبين ، يعاد فتح باب الترشيح والانتخاب خلال أسبوعين من تاريخ سقوط العضوية .
3ـ تكون قرارات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين وجمعياتها العمومية واجبة التنفيذ ما دامت في نطاق اختصاصات المجلس وداعمة للعملية التعليمية ومتفقة مع أحكام هذا القرار والنظام العام والسياسة العامة للدولة .
4ـ لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين دعوة بعض الشخصيات العامة والمشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة والخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاته إذا اقتضت الحاجة ذلك للاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
5ـ إذا خلا موقع الرئيس أو نائبة لأي سبب يفتح باب الترشيح من بين أعضاء المجلس الذين يحق لهم الترشيح .
6ـ يتم صرف بدل السفر والانتقال والإقامة لأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في حالة انتقالهم لحضور اجتماعات أو مؤتمرات المجلس وذلك طبقا للوائح المالية المنظمة لذلك من حصيلة المجلس
7ـ يختار كل مجلس من مجالس الأمناء والآباء والمعلمين مراقبا ماليا من بين أعضائه ذا خبرة في النواحي المالية لمراجعة كافة المستندات والمذكرات المالية واعتمادها من رئيس المجلس
8ـ لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين تقرير صرف أي مبلغ من أمواله لتنفيذ البرنامج من الأنشطة والمشروعات التي تحقق أهدافه في حدود الموارد المالية المتاحة , ويتم إعداد الميزانية والحساب الختامي في نهاية العام الدراسي في 31/8من كل عام بمعرفة أمين المجلس والمراقب المالي ومتابعة التوجيه المالي والإداري المختص وعرضها علي مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
9ـ تبدأ السنة المالية لحسابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في أول سبتمبر من كل عام وتنتهي في أخر أغسطس من العام التالي
10ـ تخصص حصيلة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للصرف منها علي تحقيق أهدافه
11ـ تكون الأموال الخاصة بمجالس الأمناء والإباء والمعلمين أموالا عامة
12ـ يعتبر التوجيه المالي والإداري بديوان الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية مسئول عن متابعة الجوانب المالية بأعمال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
13ـ الإدارة العامة للتربية الاجتماعية هي المرجع المسئول عن الرد علي أية استفسارات في شأن تطبيق أحكام هذا القرار
14ـ تعتبر الأجهزة الفنية لتوجيه التربية الاجتماعية ومكتب مستشار التربية الاجتماعية والإدارات العامة بديوان الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية مسئول عن تطبيق أحكام هذا القرار والالتزام بأحكامه

والله ولي التوفيق ,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أهم ما جاء بالقرار الوزاري رقم (334) بتاريخ 14/ 9/ 2006م الخاص بمجلس الامناء بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين علي مستوي الإدارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لجنة الأمناء والأباء والمعلمين
» مفاهيم خاصة بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين
» استعراض عام لاختصاصات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المدرسة
» تشكيل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارة للعام الدراسي 2012 / 2013
» لجنة مجلس الإدارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إدارة الزرقا التعليمية :: التعليم الثانوى العام :: مدرسة إمام ناصف الثانوية للبنات بالزرقا-
انتقل الى: